السيد البروجردي
365
جامع أحاديث الشيعة
وتقدم في أحاديث باب ( 30 ) حكم دين المملوك من أبواب الدين ما يدل على ذلك فلاحظ . * ( 47 ) باب حكم عتق الصبى مملوكه إذا بلغ عشر سنين وعتق الصغيرة أمها * 1073 ( 1 ) كا 28 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن يب 248 ج 8 - موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ( 1 ) ماله ما أعتق وتصدق ( وأوصى - كا ) على حد معروف ( 2 ) ( وحق - كا ) فهو جائز ( 2 ) يب 238 ج 8 - صا 12 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 192 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : أيما رجل ترك سرية ( و - صا ) لها ولد أوفى بطنها ولد أو لا ولد لها فان ( كان - فقيه ) أعتقها ربها عتقت وإن لم يعتقها حتى توفى فقد سبق فيها كتاب الله عز وجل وكتاب الله أحق ( قال - فقيه ) فإن كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها ( كا - يب - فقيه - قال : وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك جارية وقد ولدت منه ابنة وهي صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت أمها فخاصم فيها موالي أبى الجارية ، فأجاز عتقها للأم ( 3 ) ) . فقيه 83 ج 3 - روى عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ( مثله وزاد فيه : ويمسكها أولياء ولدها حتى يكبر الولد فيكون هو الذي يعتقها ان شاء ويكونون هو يرثون ولدها ما دامت أمة فان أعتقها ولدها عتقت ، وان
--> ( 1 ) من - يب ( 2 ) وجه المعروف - يب . ( 3 ) لامها - يب - فقيه .